مادة 11 من قانون التفتيش القضائي

جميع الشكاوى التي ترد لأية إدارة بالوزارة عن أمور متعلقة بالقضاة الجائز تفتيشهم، تحال لإدارة التفتيش لفحصها مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 15 البند (ب) من قانون السلطة القضائية، ولرئيس إدارة التفتيش أن يحيل ما يراه من الشكاوى إلى أعلى قاضي حكم أو نيابة في المنطقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها على أن يعلم إدارة التفتيش بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *