Call us now:
مادة 12 من قانون التفتيش القضائي
يشترط في كل شكوى مقدمة ضد أحد من القضاة أن يبين فيها اسم مقدمها ومحل إقامته والوقائع المشكو منها ما لم تكن مشتملة على وقائع معينة يرى رئيس إدارة التفتيش أنها جديرة بالتحقيق أو مطلوب التحقيق فيها من قبل الوزارة أو رئاسة مجس القضاء الأعلى.