مادة 13 من قانون التفتيش القضائي

إذا كان محل الشكوى تصرفا قضائياً واستدعى الحال توجيه ملاحظة قضائية للقاضي المشكو من تصرفه عرض الأمر فيها على اللجنة المشار إليها في المادة 7 وفي هذه الحالة توجه الملاحظة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن يصبح الحكم نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *