Call us now:
مادة 16 من قانون التفتيش القضائي
يتناول التفتيش الأمور المسلكية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 14 من قانون السلطة القضائية فيما إذا تقدمت شكوى شفاهية كانت أو كتابية بأمر تتعلق بسلوك القاضي أو إخلاله بواجباته على أن يجري تحقيقها على النحو الوارد في المادة 3 من هذا القرار.