مادة 18 من قانون التفتيش القضائي

يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه بالشروط السابقة، تقارير المفتشين والشكاوى التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه أو يوقع عليه من عقوبات وتحفظ هذه الملفات بإدارة التفتيش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *