مادة 19 من قانون التفتيش القضائي

تتولى إدارة التفتيش تنظيم سجل يطلق عليه اسم السجل السري يقيد فيه ملخص حالة القضاة من حيث الكفاءة والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة مستخلصة من جميع ما حواه الملف السري. وتعد لكل قاض فيه صحيفة يدون فيها آراء التفتيش المتعاقبة بالطريقة المبينة في المواد السابقة ويحفظ هذا السجل بإدارة التفتيش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *