مادة 20 من قانون التفتيش القضائي

إذا رأت الهيئة المشار إليها في المادة 7 أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة فلها أن تقرر تفتيش أعماله لمدة أخرى لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إجراء التحريات اللازمة لتكوين الرأي في حالته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *