مادة 1 من قانون ادارة قضايا الدولة

تحدث في وزارة العدل إدارة تسمى إدارة قضايا الدولة تؤلف وتحدد اختصاصاتها وتمارس مهامها وفق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *