Call us now:
مادة 4 من قانون ادارة قضايا الدولة
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة:ـ
آ ـ لا يجوز إجراء صلح أو تحكيم أو تسوية في دعوى تباشرها إدارة قضايا الدولة إلا بعد استطلاع رأيها
ب ـ يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تقترح في الدعوى التي تباشرها الصلح والتحكيم على الجهة صاحبة العلاقة.