Call us now:
مادة 3 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
يتألف الفرع من الأقسام التالية:
آ ـ القسم الاستئنافي.
ب ـ القسم البدائي.
ج ـ القسم الصلحي.
د ـ قسم اللجان.
هـ ـ قسم التنفيذ.
وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة فرع إدارة قضايا الدولة في مركز المحافظة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الفرع.