مادة 6 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

محامو الدولة، مرتبطون بقاعدة التسلسل الوظيفي وملزمون في معاملاتهم وأعمالهم باتباع التوجيهات الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *