مادة 10 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

إذا أحيل اختصاص محامي الدولة لآخر، تسلم ملفات الدعاوى المعهود إليه بمباشرتها إلى خلفه بموجب جدول يحرر من ثلاثة صور ويحتفظ كل منهما بصورة منه، وتحفظ من إجراء عاجل وآخر ميعاد مقرر لهذا الإجراء ويوقع كل من السلف والخلف على كل صورة من الصور الثلاث توقيعاً مقترناً بالتاريخ يوضح فيه بجانب كل دعوى ما ينبغي اتخاذه. الصورة الثالثة في محفوظات القسم أو الفرع للرجوع إليها عند الاقتضاء ويجري التأشير في السجلات في هذه الحالة وفقاً للجدول المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *