مادة 12 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

إذا ضاق الوقت الباقي على انتهاء الميعاد المشار إليه في المادة السابقة عن اتخاذ الإجراء اللازم وجب عرض الأمر فوراً على رئيس القسم للإشارة بما يتبع. ويحصل العرض أيضاً إذا تبين لمحامي الدولة أن الحق قد تقادم أو سقط أو فات الميعاد المقرر قانوناً للإجراء قبل استلامه الملف.
على رئيس القسم عرض الأمر على رئيس الفرع بالنسبة للفروع وعلى رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية.
ويكون العرض دائماً بمذكرة خطية من محامي الدولة تتضمن شرحاً للحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *