Call us now:
مادة 15 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
يجوز لمحامي الدولة المباشر لإجراءات رفع الدعوى أن يتصل مباشرة بالجهة ذات العلاقة للحصول منها على ما يلزم الدعوى من أوراق ومعلومات، كما يجوز له أن يطلب تكليف أحد الموظفين المختصين في تلك الجهة للحضور إلى مكتبه لمناقشة أوجه النزاع أو أوراقه أو مستنداته متى رأى ضرورة لذلك.
ويقوم محامي الدولة بتحرير مذكرة بالنتائج المستخلصة من المناقشة تحفظ في الملف، فإذا أدلى مندوب الجهة ذات العلاقة بما يخالف الثابت في الأوراق أو الوارد بمذكرة المعلومات، يتوجب عليه إخطار تلك الجهة بمضمون هذا الاختلاف.