مادة 16 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

إذا ارتأى محامي الدولة المباشر لإجراءات رفع الدعوى المطلوب رفعها غير محتملة الربح إما لأسباب موضوعية ولما يمكن أن ترتكز عليه من أسباب قانونية، فعليه أن يحرر مذكرة مسببة تعرض على رئيس الفرع عن طريق رئيس القسم بالنسبة للفروع وعلى رئيس الإدارة عن طريق رئيس القسم المختص بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية ليشير كتابة إما برفع الدعوى أو بإخطار الجهة صاحبة العلاقة بذلك.
فإذا أصرت الجهة صاحبة العلاقة على رفع الدعوى وجب على محامي الدولة رفعها على مسؤوليتها.
ويتبع نفس الإجراء، إذا قام خلاف في الرأي بين الجهة صاحبة العلاقة ومحامي الدولة حول التكييف القانوني للدعوى المطلوب رفعها أو إلى ما يوجد فيها من طلبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *