Call us now:
مادة 18 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
في الدعاوى التي ترفع على الدولة، يتعين على محامي الدولة المختص أن يرسل إلى الجهة المدعى عليها صورة عن استدعاء الدعوى الذي تبلغته الإدارة مع مرفقاته فور استلامه ملفها، وعليه أن يطلب إلى تلك الجهة بسرعة موافاته بمعلوماتها والوثائق المتعلقة بالنزاع.
وإذا تأخرت الجهة ذات العلاقة في الجواب، يتعين على محامي الدولة استعجالها بمذكرة تأكيد عن طريق رئيس القسم، وفي حال عدم ردها رغم التأكيد يعرض الأمر إما على رئيس الفرع أو على الإدارة عن طريق رئيس القسم المختص حسب الحال بطلب التوجيه.
يراعى دائماً أن يوضح في طلب المعلومات والملاحظات ذكر رقم القضية وأسماء الخصوم والقسم المختص وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى والإشارة بعبارة ـ فوري ومستعجل ـ كلما كانت القضية من المواد المستعجلة، أو التي يوجب القانون فيها على وجه السرعة. وهذا كله دون الإخلال بواجب محامي الدولة في حضور الجلسة المحددة للنظر في الدعوى وطلب الإستمهال حتى وصول جواب الجهة ذات العلاقة على استدعاء الدعوى.