Call us now:
مادة 46 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
تنظم إجراءات عدم جدوى الطعن بطريق الاستئناف وفقاً لما يلي:
آ ـ يقدم اقتراح عدم جدوى الطعن خلال يومين من تاريخ صدور الحكم من قبل محامي الدولة المباشر للدعوى أو من يحل محله ويرفع إلى رئيس القسم.
ب ـ يكون الاقتراح بمذكرة تفصيلية يوضح فيها تاريخ صدور الحكم وآخر ميعاد للطعن فيه إذا كانت مهلة الطعن قد ابتدأت، ويدون فيها الوقائع وأسانيد الرأي المقترح بشكل جدي وترفق بخلاصة عن الحكم.
ج ـ على رئيس القسم المختص، إذا وافق على عدم جدوى الطعن، أن يتداول فوراً مع رئيس قسم الاستئناف في الفرع بهذا الشأن، فإذا اتفقا على عدم جدوى الطعن، فعليهما تدوين رأيهما خطياً ورفع الملف فوراً إلى رئيس الفرع.
د ـ إذا وافق رئيس الفرع على عدم جدوى الطعن، فإن عليه أن يعيد الملف إلى رئيس قسم الاستئناف في الفرع، وأن يطلب موافقة الجهة صاحبة العلاقة وبعد ورود هذه الموافقة، يرفع تقريراً باقتراح معلل إلى رئيس إدارة قضايا الدولة للحصول على موافقته بعدم جدوى الطعن.
هـ ـ إذا وردت موافقة رئيس الإدارة قبل انقضاء مهلة الطعن يحفظ الملف بقرار من رئيس الفرع بعد ضم كتاب الموافقة إليه.