مادة 1 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون، المفاهيم الآتية :
الهيئة: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المجلس: المجلس الأعلى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المجموعة: وحدة اختصاصية في مركز الهيئة.
الفرع: فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظة.
القسم: وحدة اختصاصية في المجموعة أو الفرع أو المديرية.
العاملون بالتفتيش: رئيس الهيئة، ومعاونوه، ورؤساء المجموعات والفروع والأقسام، والمديرون، والمفتشون، ومعاونو المفتشين.
المفوض المؤقت: كل من يكلف الاشتراك في بعثة تفتيشية من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجهات التابعة للرقابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *