مادة 16 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

لرئيس الهيئة:
أ ـ أن يفوض إلى أحد معاونيه ورؤساء الفروع ببعض اختصاصاته.
ب ـ تكليف بعض أصحاب الاختصاص من العاملين في الدول وغيرهم، وإعداد دراسات مالية أو اقتصادية أو غيرها مقابل مكافأة تحدد في قرار التكليف.
ج ـ تشكيل بعثات تفتيشية مشتركة من العاملين بالتفتيش ومفوضين موقتين تجري تسميتهم بالاتفاق مع رؤسائهم، وذلك لممارسة الرقابة والتفتيش وتحقيق قضايا معينة.
ويحلف المفوض المؤقت اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق وأن أؤدي مهمتي بكتمان تام.
د ـ إحالة العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة على الجهات التأديبية لمحاكمتهم تأديبيا.
هـ ـ الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة إعادة النظر في العقوبات التي تفرضها، تخفيفا، أو تشديدا، لتكون أكثر ملائمة.
و ـ إصدار التعليمات، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، بوقف صرف القيم النقدية والمادية. إذا بدا:
1 ـ ارتكاب حادث جرمي.
2 ـ ارتكاب مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة.
3 ـ خروج على الخطط.
ز ـ أن يتدخل بالذات أو عن طريق إنابة أحد العاملين بالتفتيش في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوصة والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الاقتصادية وفي جميع مراحلها، وفق أحكام المرسوم التشريعي /46/ المؤرخ في 8/8/1977 والمتضمن إحداث محاكم الأمن الاقتصادي.
ح ـ حضور اجتماعات مجالس الإدارة لإقرار الميزانيات الختامية وإبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية وفق أحكام المرسوم التشريعي /18/ المؤرخ في 15/2/1974 والقانون /1/ المؤرخ في 31/1/1976 ويمكن إنابة أحد العاملين بالتفتيش في حضور اجتماعات مجالس الإدارة المنعقدة وفق أحكام المرسوم التشريعي /18/ المشار إليه.
ط ـ الطلب إلى وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص الذين ينسب إليهم بموجب تحقيقات أولية أو نهائية اختلاس الأموال العامة أو إلحاق الضرر بها. ويجوز أن يتناول الحجز الأموال العائدة لزوجات هؤلاء الأشخاص ما لم يثبتن أنهن اكتسبن تلك الأموال من مالهن الخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *