أ ـ يتم إشغال وظيفة مفتش عن طريق:
1 ـ التعيين المباشر وفق القوانين والأنظمة النافذة بشأن التعيين في الوظائف العامة في الدولة.
2 ـ النقل إلى إحدى الوظائف الشاغرة في الهيئة من العاملين في الدولة الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
3 ـ الندب إلى الهيئة دون التقيد بوجود الشاغر فيها، من العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
ب ـ يتبع المفتش المعين، أو المنقول، أو المندوب تدريباً في الهيئة على أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق لمدة سنة. ويمكن تمديدها مدة مماثلة بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس. وينهى تعيين المعين ويعاد المنقول والمندوب إلى إدارته السابقة إذا لم يثبت قدرته بانتهاء فترة التدريب أو خلالها.
ج ـ يلتزم المفتش المعين، أو المنقول، أو المندوب خلال فترة التدريب، بواجبات العاملين بالتفتيش، ولا يتمتع من الحقوق إلا بتعويض التفتيش وتعويض الانتقال وفق أحكام هذا القانون.