مادة 26 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يترتب على العاملين بالتفتيش ما يلي:
أ ـ سلوك مسلك القاضي.
ب ـ الالتزام بكتمان الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم باستثناء ما يقدمون منها إلى رؤسائهم أو ما يدلون بها أمام القضاء والجهات التأديبية تطبيقاً لأحكام المادة 55 من هذا القانون.
ج ـ عدم مزاولة التجارة أو أي عمل آخر بالذات أو بالواسطة يتنافى مع واجبات الوظيفة وكرامتها.
د ـ عدم ممارسة الخبرة ولو بدون أجر.
هـ ـ عدم ممارسة التحكيم أو التدريس في الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية أو الفنية إلا بإذن من رئيس الهيئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *