يتمتع أعضاء البعثات التفتيشية من غير العاملين بالتفتيش أثناء ممارستهم مهماتهم بالحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها العاملون بالتفتيش، ويلتزمون بواجباتهم، ويقدمون تقاريرهم إلى الجهة المختصة في الهيئة.ويحلفون قبل مباشرتهم المهمات، اليمين المنصوصة في الفقرة /ج/ من المادة /16/ من هذا القانون.