مادة 42 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يجوز رد العامل بالتفتيش لأحد الأسباب الآتية:
أ ـ إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية ولو بعد انحلال عقد الزواج.
ب ـ إذا كان بينه وبين أحد المشكو منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
ج ـ إذا كان خطيباً لأحد المشكو منهم.
د ـ إذا سبق وأن كان وكيلاً لأحد المشكو منهم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه.
هـ ـ إذا كان أحد المشكو منهم قد اختاره حكماً في قضية سابقة.
و ـ إذا وجدت بينه وبين أحد المشكو منهم عداوة شديدة.
ز ـ إذا كانت قد أقيمت مع أحد المشكو منهم أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
ح ـ إذا سبق أن كان، منذ أقل من سنتين، رئيساً مباشراً أو مرؤوساً لأحد المشكو منهم
وفي جميع الحالات لا ينسحب سبب الرد على المحقق معهم الآخرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *