Call us now:
مادة 43 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
أ ـ يقدم طلب الرد مسببا إلى المحقق مباشرة في بداية التحقيق وقبل الاستجواب ما لم ينشأ سبب الرد أثناء التحقيق، ويلتزم المحقق بتدوين الطلب بعد أخذ الهوية التفصيلية للمحقق معه، ولا يحول ذلك دون الاستمرار على التحقيق، على أن تعلم رئاسة الهيئة بتقديم طلب الرد خلال /24/ ساعة بالنسبة لمدينة دمشق وخلال /72/ ساعة للمناطق الأخرى.
ويجوز تقديم طلب الرد إلى (رئيس الهيئة) قبل بداية التحقيق أو الاستجواب.
ب ـ يبتّ (رئيس الهيئة) بطلب الرد بقرار منه خلال خمسة أيام من وصوله إليه، وله أن يطلب إلى المحقق متابعة التحقيق أو التوقف عن متابعته أثناء النظر في الطلب.
ج ـ في الحوادث التي قد يؤدي تأخر تحقيقها إلى ضياع معالم القضية وأدلتها يتعين على المحقق متابعة التحقيق، والتحفظ على الوثائق والسجلات والأدلة إلى حين حلول محقق آخر محله إذا تقرر رده.
د ـ يجوز لطالب الرد الطعن في قرار (رئيس الهيئة) أمام (المجلس) خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه، ولا يحول الطعن دون متابعة التحقيق من قبل المحقق المطلوب رده.
هـ ـ في حال صدور قرار الرد، يكلف محقق آخر متابعة تحقيق القضية أو العودة بإجراءات التحقيق إلى بدايتها.
و ـ لا يقبل طلب الرد إلا في حالات التحقيق.
ز ـ تنظم إجراءات تقديم طلب الرد والنظر فيه في النظام الداخلي.