Call us now:
مادة 44 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الأخرى، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي.
تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الأخرى، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي.