Call us now:
مادة 49 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
لا تعتبر تقارير العاملين بالتفتيش نهائية إلا بعد اعتمادها من قبل رئاسة الهيئة على النحو المحدد في النظام الداخلي.
لا تعتبر تقارير العاملين بالتفتيش نهائية إلا بعد اعتمادها من قبل رئاسة الهيئة على النحو المحدد في النظام الداخلي.