مادة 53 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يعتبر من المخالفات التي تستوجب المسؤولية التأديبية ما يلي:
أ ـ تأخير الرد على طلبات الهيئة دون عذر مقبول، أو عدم تنفيذ ما ينبغي تنفيذه من مقترحات وطلبات وفق أحكام هذا القانون.
ب ـ عدم موافاة الهيئة بالمستندات والوثائق المطلوبة في المواعيد المحددة دون سبب مبرر.
ج ـ عدم ابلاغ الادارات المختصة قرارات الجهات التأديبية الى الهيئة.
د ـ عدم قيام المسؤول الاداري بابلاغ الرقابة الداخلية أو الهيئة مباشرة المخالفات والجرائم المالية والاقتصادية التي ترتكب في الجهات التابعة لرقابة الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز /72/ ساعة من تاريخ اكتشافها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *