مادة 54 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يعاد فتح التحقيق مجددا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من رئيس الهيئة في حال ورود أدلة جديدة لم تكن مدار بحث في التحقيقات السابقة على أن يبقى لصاحب العلاقة حق مراجعة القضاء في جميع الأحوال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *