Call us now:
مادة 70 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون من وفور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1981.
تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون من وفور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1981.