مادة 73 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يلغى المرسوم التشريعي /182/ الصادر بتاريخ 12/8/1969 وتعديلاته كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *