مادة 1

الرسم القضائي: هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *