Call us now:
مادة 1
الرسم القضائي: هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.
الرسم القضائي: هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.