Call us now:
مادة 2
التأمين القضائي: هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون، ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه.
التأمين القضائي: هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون، ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه.