مادة 2

التأمين القضائي: هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون، ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *