مادة 8

1 ـ إن رسوم القرارات والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطى أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن القرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته وصورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
2 ـ يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن تستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *