مادة 10

1 ـ إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم.
2 ـ إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *