مادة 11

في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعى عليه بأدائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *