Call us now:
مادة 13
إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعرفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعرفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة.