مادة 13

إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعرفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *