مادة 17

إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *