Call us now:
مادة 18
1 ـ الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم القرار فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
2 ـ إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم القرار والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفاقاً للقواعد العامة.