Call us now:
مادة 20
لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.
لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.