Call us now:
مادة 23
الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات:
الفئة الأولى ـ هي التي تزيد قيمتها على خمس وعشرين ليرة سورية ولا تتجاوز المئة ليرة.
الفئة الثانية ـ هي التي تزيد على المئة ليرة ولا تتجاوز الخمسمائة ليرة.
الفئة الثالثة ـ هي التي تزيد على الخمسمائة ليرة.