Call us now:
مادة 24
تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع.
تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع.