مادة 26

يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير موقت أو مستحيل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره أربع ليرات في الفئة الأولى وسبع ليرات في الفئة الثانية واثنتا عشرة ليرة سورية في الفئة الثالثة وسبع ليرات في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، واثنتا عشرة ليرة فيما سوى ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *