Call us now:
مادة 28
1 ـ يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره ثلاث ليرات في الفئة الأولى وخمس ليرات في الفئة الثانية وسبع ليرات في الفئة الثالثة وعشر ليرات فيما سوى ذلك.
2 ـ لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.