مادة 31

1 ـ يستوفى عن تبليغ كل قرار أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة قرار تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمسون قرشاً.
2 ـ إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره ليرة ونصف الليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *