مادة 34

1 ـ يستوفى عند تقديم الدعوى ربع الرسم.
2 ـ يستوفى عند التدخل في الدعوى ربع الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
3 ـ ينزل المبلغ المستوفى باسم ربع الرسم من رسم القرار وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *