مادة 37

1 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز خمسة آلاف ليرة. ويعتبر كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم.
2 ـ إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
3 ـ يحسب رسم القرار عن الفائدة المحكوم بها من قبل دائرة التنفيذ حين التحصيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *