مادة 42

يحدد الرسم المقطوع في القرارات البدائية بعشرين ليرة ويستوفى في الدعاوى الآتية:
أ ـ اعتراض الغير.
ب ـ إعادة المحاكمة.
ج ـ الحجز وفكه.
د ـ الحدود.
هـ ـ رد القاضي ومخاصمته.
و ـ رد الخبير.
ز ـ فسخ الأسناد والعقود.
ح ـ تعيين المرجع.
ط ـ الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
ي ـ الاعسار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *