مادة 51

رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم القرار المميز عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *