Call us now:
مادة 51
رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم القرار المميز عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم القرار المميز عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.