مادة 53

1 ـ يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمسون قرشاً عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو النقض أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من وثائق.
2 ـ يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمسون قرشاً عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن.
3 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *