مادة 54

رسم القرار الصلحي ليرتان في المخالفات والجرائم التابعة للأصول الموجزة وسبع ليرات ونصف الليرة في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *