Call us now:
مادة 54
رسم القرار الصلحي ليرتان في المخالفات والجرائم التابعة للأصول الموجزة وسبع ليرات ونصف الليرة في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.
رسم القرار الصلحي ليرتان في المخالفات والجرائم التابعة للأصول الموجزة وسبع ليرات ونصف الليرة في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.